القانون الأساسي لجبهة القوى الاشتراكية
المعدل والمتمم في المؤتمر الخامس المنعقد في زرالدة من 23 إلى 25 مايو 2018
الديباجة:
وفاءا لقيم حركة التحرر الوطنية، تدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى المثل العليا للحرية، المساواة، العدالة والتضامن.
بنيت الأمة الجزائرية على قيم الهوية المتمثلة في الأمازيغية ، الإسلام، العربية و الحداثة. لا يمكن الفصل بين هذه القيم، إنها تمثل الجزائر بكل أبعادها، إنها هوية ديناميكية.المرجعية المتمثلة في هذه القيم المشتركة وهي الضامنة للوحدة الوطنية.
تؤكد جبهة القوى الاشتراكية خيارها لاشتراكية تقوم على العدالة الاجتماعية ،التقدم، الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى دولة منظمة، تحترم قانون السوق في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي. في القطاعات الرئيسية التي تحدد بشكل وثيق حياة المواطن (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الدفاع الوطني)، ترفض جبهة القوى الاشتراكية هيمنة منطق السوق و تناضل من أجل خدمة عمومية قوية في متناول الجميع.
إن إرساء الديمقراطية التي تناضل من أجلها جبهة القوى الاشتراكية، تمر عبر الدفاع باستمرار عن حقوق الإنسان التي تتضمن في نفس الوقت، الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
تحظر جبهة القوى الاشتراكية جميع أشكال التمييز، بما في ذلك ضد المرأة.
جبهة القوى الاشتراكية مع حرية المعتقد و حياد الدولة في هذا الشأن.
جبهة القوى الاشتراكية هي حزب المقترحات ويطمح لممارسة السلطة قصد تنفيذ برنامجه لصالح المجتمع ككل. جبهة القوى الاشتراكية شديدة الحرص على مصير العمال وتدعم نضالهم من أجل الرفاهية المادية والمعنوية.
تناضل جبهة القوى الاشتراكية من أجل القيم العالمية للديمقراطية الاشتراكية وتعتزم الحفاظ على العلاقات المتميزة مع الأحزاب الديمقراطية المغاربية و المتوسطية، بهدف تحقيق الاتحاد المغاربي و المجموعة المتوسطية في سلام و رخاء.
أولا: أحكام عامة
المادة 01: جبهة القوى الاشتراكية، المؤسسة علنيا بتاريخ 29 سبتمبر 1963، حزب سياسي يخضع للأمر 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولأحكام هذا القانون الأساسي.
يقع المقر الوطني للحزب بشارع سويداني بوجمعة، الجزائر العاصمة.
جبهة القوى الاشتراكية عضو بالأممية الاشتراكية
المادة 02: يلتزم مناضلو جبهة القوى الاشتراكية باحترام وتجسيد أهداف ومبادئ الحزب، باحترام القانون الأساسي والمواثيق والنظام الداخلي، كما يعملون على تطبيق قرارات الهيئات المسيرة.
يصادق المؤتمر على القانون الأساسي والمواثيق ويعدلها.
يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي في أول دورة عادية تلي انعقاد المؤتمر الوطني.
يندرج تعديل القانون الداخلي في اختصاص المجلس الوطني.
المادة 03: يؤسس يوم وطني للمناضل، يوافق تاريخ 07 أبريل.
يعتبر يوم 29 سبتمبر يوم وطني لشهداء الحرية والديمقراطية.
ثانيا: المناضل
المادة 04: يتساوى المناضلات والمناضلون في الحقوق والواجبات. يحدد ميثاق المناضل دور المناضل وحقوقه وواجباته.
المادة 05: يفتح الانخراط لكل مواطنة ومواطن يبلغ سن الرشد القانوني ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. يتم الانخراط على مستوى أقرب فرع من محل سكن أو دراسة المنخرط.
يتم طلب الانخراط بواسطة استمارة موحدة، ويستلم المنخرط وصل إيداع. يدمج المنخرط الجديد فورا في الفرع الذي يتبعه ويشارك في نشاطاته بصفة استشارية.
المادة 06: يصبح المنخرط مناضلا عند استلامه لبطاقته.
يصدر الأمين الأول للفيدرالية بطاقة المناضل، بعد أخذ رأي الأمين الأول للفرع وباقتراح من اللجنة الفيدرالية للانخراط، بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الانخراط.
المادة 07: في حالة عدم وجود أية معارضة خلال ستة أشهر، يكتسب المنخرط صفة المناضل وجوبا.
يحدد النظام الداخلي إجراءات معارضة تثبيت عضوية المنخرط الجديد.
المادة 08: يجب على المناضل أن يسدد بانتظام الاشتراكات المحددة سنويا من طرف المجلس الوطني.
المادة 09: تفقد صفة المناضل عن طريق:
الاستقالة
الشطب
الطرد
المادة 10: ينجم الشطب عن انقطاع عضوي، وهو من اختصاص الأمين الأول للفيدرالية، باقتراح من اللجنة الفيدرالية للانخراط.
المادة 11: ينجم الطرد عن ارتكاب خطأ تأديبي جسيم، وهو من اختصاص هيئات الوساطة وتسوية الخلافات.
المادة 12: يحدد النظام الداخلي شروط وإجراءات إعادة إدماج المناضلين الذين كانت لهم سوابق تأديبية أو كانوا في انقطاع عضوي مع الحزب.
المادة 13: يمثل مناضلو 1963 في جميع مستويات الهيئات التداولية للحزب، يحدد النظام الداخلي كيفية هذا التمثيل.
ثالثا: الفرع
المادة 14: يمثل الفرع الهيئة القاعدية للحزب. تتمثل مهامه في تجسيد الإستراتيجية السياسية للحزب على المستوى المحلي.
يحدد إقليم البلدية كإطار جغرافي للفرع.
المادة 15: يمكن للفرع أن ينشئ خلايا كفضاء للنقاش وتداول المعلومة والتقرب من المواطن. تبت الجمعية العامة أو مجلس الفرع في جدوى إنشاء الخلايا.
المادة 16: تتكون هيئات الفرع من:
الجمعية العامة للفرع
مجلس الفرع (حسب عدد المناضلين)
الأمين الأول للفرع
المادة 17: تضم الجمعية العامة كل مناضلي الفرع.
المادة 18: يمكن للجمعية العامة، حسب أهمية عدد المناضلين، أن تنتخب مجلسا للفرع. يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 19: ينتخب الأمين الأول للفرع لعهدة سنتين، عن طريق الاقتراع الفردي السري بالأغلبية في دورين، من طرف الجمعية العامة للفرع، بناء على عرض برنامج عمل مكتوب تسلم نسخة منه للمناضلين.
يقدم الأمين الأول للفرع حصيلة سنوية لنشاط أمانته أمام الجمعية العامة.
المادة 20: يختار الأمين الأول للفرع أعضاء أمانته من بين مناضلي الفرع في أول دورة عادية للمجلس أو الجمعية العامة التي تلي انتخابه.
المادة 21: تجتمع الجمعية العامة و مجلس الفرع في دورات عادية بصفة دورية. يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 22: يضع الأمين الأول (الوطني) الفرع تحت وصاية الأمين الأول للفيدرالية في حالة وجود نزاع مزمن، وفي حالة استمراره أكثر، يقرر الأمين الأول عقد جمعية انتخابية جديدة.
المادة 23: تنشئ فروع طلابية، تخضع لنفس أحكام الفروع العادية.
تنشئ فروع خاصة بالمهجر تربط بالأمانة الوطنية. يحدد النظام الداخلي طرق تنظيم هذه الفروع الخاصة وعلاقاتها الوظيفية وطريقة تمثيلها في المجلس الوطني
رابعا: الفيدرالية
المادة 24: الفيدرالية كيان للتنسيق السياسي والتنظيمي للهياكل.
يحدد إقليم الولاية كإطار جغرافي للفيدرالية.
المادة 25: تتكون هيئات الفيدرالية من:
المؤتمر الفيدرالي
المجلس الفيدرالي
الأمين الأول للفيدرالية
المادة 26: يحدد المجلس الوطني، باقتراح من الأمين الأول، تدابير انعقاد المؤتمر الفيدرالي وانتخاب كل من الأمين الأول للفيدرالية ومجلس كل فيدرالية.
المادة 27: ينتخب أثناء المؤتمر كل من المجلس الفيدرالي والأمين الأول للفيدرالية لعهدة سنتين. يحدد النظام الداخلي الأعضاء قانونا في المجلس الفيدرالي.
يقدم الأمين الأول للفيدرالية حصيلة سنوية لنشاط أمانته أمام المجلس الفيدرالي.
المادة 28: ينتخب المجلس الفيدرالي لجنة فيدرالية للانخراط متكونة من خمسة أعضاء.
المادة 29: يختار الأمين الأول للفيدرالية أعضاء أمانته من بين مناضلي الفيدرالية، في أول دورة عادية للمجلس الفيدرالي تلي انتخابه.
خامسا: الهيئات الوطنية
المادة 30 : تقديرا وعرفانا لنضاله من أجل ترسيخ قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، يعين المؤتمر المناضل “حسين آيت أحمد” رئيسا شرفيا لجبهة القوى الاشتراكية.
المؤتمر الوطني:
المادة 31: المؤتمر الوطني هو الهيئة السيدة في الحزب. يجتمع في دورة عادية كل أربعة سنوات باستدعاء من الهيئة الرئاسية. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الهيئة الرئاسية أو ثلثي اعضاء المجلس الوطني.
المادة 32: يحدد النظام الداخلي كيفية استدعاء المؤتمر. يمكن تأجيل المؤتمر لمدة لا تزيد عن سنتين باقتراح من الهيئة الرئاسية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 33: ينتخب مندوبو المؤتمر من طرف القاعدة النضالية.
الأعضاء قانونا في المؤتمر الوطني هم:
أعضاء القيادة الوطنية
أعضاء المجلس الوطني
أعضاء لجنة تحضير المؤتمر الوطني
المادة 34: تشكيلة المؤتمر الاستثنائي هي نفس تشكيلة آخر مؤتمر عادي.
المادة 35: تنشأ لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الوطني. يحدد النظام الداخلي تشكيل ومهام وصلاحيات لجنة تحضير المؤتمر الوطني.
المادة 36: تعقد ندوة وطنية للإصغاء قبل المؤتمر العادي، تهدف الندوة إلى تقديم حصيلة حول وضعية الحزب وتصادق على توصيات تقدم لهيئات الحزب.
يحدد المجلس الوطني تنظيم وتكوين وعمل هذه الندوة.
المجلس الوطني
المادة 37: المجلس الوطني هو هيئة للمداولة والرقابة. وهو من يحدد مواقف الحزب وفقا للوائح المؤتمر.
المادة 38: ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجان دائمة للتفكير والاقتراح مفتوحة للكفاءات الوطنية.
يمكن للمجلس الوطني، عند الاقتضاء، أن ينشئ لجان مؤقتة. يحدد النظام الداخلي تدابير إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
المادة 39: توضع تحت تصرف المجلس الوطني إدارة مكلفة بتحضير ومتابعة نشاطاته. يحدد النظام الداخلي تكوين وصلاحيات هذه الإدارة.
المادة 40: يجتمع المجلس الوطني كل ثلاثة أشهر في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الهيئة الرئاسية أو الأمين الأول أو ثلثي أعضائه.
المادة 41: تكون الدورات السياسية للمجلس الوطني مفتوحة لضيوف الحزب، خاصة الكفاءات والخبرات والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين المستقلين.
المادة 42: يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين من طرف المؤتمر الوطني العادي. يعتبر أيضاء أعضاء بحكم منصبهم الأمناء الأولون للفيدراليات.
يعتبر البرلمانيون أعضاء قانونا في المجلس الوطني.
المادة 43: يتم توزيع أعضاء المجلس الوطني لكل فيدرالية حسب نسبة عدد مؤتمريها في المؤتمر الوطني.
يحدد ملحق القانون الأساسي تدابير انتخاب أعضاء المجلس الوطني. ويحدد النظام الداخلي تدابير استخلاف أعضاء المجلس الوطني.
المادة 44: تحدد نسبة عشرون في المائة، على الأقل، للنساء في المجلس الوطني في حصة كل فيدرالية.
القيادة الوطنية
المادة 45: تتكون القيادة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية من:
الهيئة الرئاسية
لجنة الأخلاقيات
الأمانة الوطنية
تحدد نسبة عشرون في المائة، على الأقل، للنساء في كل هيئة من هيئات القيادة الوطنية.
المادة 46: تتكون الهيئة الرئاسية من خمسة أعضاء منتخبين من طرف المؤتمر عن طريق قوائم مغلقة في اقتراع بالأغلبية في دورين.
المادة 47: تمارس الهيئة الرئاسية مهامها في إطار جماعي، وتجسد وحدة الحزب وتسهر على احترام الخط السياسي له وفقا للوائح المؤتمر الوطني.
المادة 48: إذا تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من ثلاثة أعضاء يستدعى مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة رئاسية جديدة.
المادة 49: تعين الهيئة الرئاسية أعضاء لجنة الأخلاقيات. تسهر هذه الأخيرة على احترام أخلاقيات الحزب ومبادئه وقيمه الأساسية.
تعد لجنة الأخلاقيات تقريرا دوريا حول تسيير ووضعية الحزب، وتقدمه للهيئة الرئاسية.
المادة 50: تعين الهيئة الرئاسية الأمين الأول من بين أعضاء المجلس الوطني. يكلف الأمين الأول بتنسيق نشاط الأمانة الوطنية وضمان تسيير الحزب.
يمثل الأمين الأول الحزب أمام جميع المؤسسات، أثناء ممارسة نشاطاته.
المادة 51: يعين الأمين الأول، بالتشاور مع الهيئة الرئاسية، أعضاء أمانته الوطنية من بين المناضلين. يقدم الأمين الأول برنامج نشاط أمانته الوطنية أمام المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة. يعرض الأمين الأول سنويا حصيلة نشاط الأمانة الوطنية أمام المجلس الوطني.
المادة 52: يمكن للمجلس الوطني، بعد عرض الحصيلة السنوية، أن يحرك ملتمس رقابة، ضد الأمانة الوطنية، بطلب من خمس أعضائه. إذا صادق المجلس الوطني على ملتمس الرقابة، بأغلبية ثلثي أعضائه، يقدم الأمين الأول استقالة أمانته الوطنية إلى الهيئة الرئاسية.
المادة 53: يمكن للمجلس الوطني، في مجال الرقابة، أن يستجوب الأمانة الوطنية حول أية مسألة متعلقة بتسييرها. كما يمكنه إنشاء لجنة تحقيق إذا دعت مصلحة الحزب ذلك. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي.
المادة 54: الأمين الأول وأعضاء أمانته مسؤولون أمام الهيئة الرئاسية. يمكن لهذه الأخيرة أن تنهي مهامهم، كما يمكن أن تحدث تعديل جزئي في تكوينها.
المادة 55: يمكن للأمين الأول أن يعين مستشارا أو أكثر، كما يمكنه أن يستعين بخبراء.
المادة 56: يمكن لكل أمين وطني، بالتشاور مع الأمين الأول، أن يعين ثلاثة مساعدين على الأكثر من بين المناضلين. يمكن للمساعدين أن يشاركوا في اجتماعات الأمانة الوطنية والمجلس الوطني بصفة استشارية.
المادة 57: يمنع الجمع بين المهام التنفيذية في كل مستويات هياكل الحزب.
سادسا: الإدارة، الوسائل والمالية
المادة 58: يتولى الأمين الأول مسؤولية التسيير الإداري للوسائل والمالية تحت رقابة المجلس الوطني.
المادة 59: يتوفر الحزب على إدارة للوسائل والمالية تحت سلطة الأمين الأول.
المادة 60: يجب على الحزب مسك محاسبة مزدوجة، وجرد لكل أملاكه العقارية والمنقولة.
المادة 61: تعد الأمانة الوطنية ميزانية وطنية سنوية وتعرضها لمصادقة الهيئة الرئاسية والمجلس الوطني.
المادة 62: يجب على الحزب فتح حساب واحد لدى مؤسسة مالية وطنية.
المادة 63: تتمثل مبادئ التسيير المالي للحزب في:
فصل المداخيل عن النفقات.
فصل الآمر بالصرف عن المحاسب.
المادة 64: تعرض الأمانة الوطنية حصيلة سنوية للمالية والمحاسبة للحزب أمام المجلس الوطني. وتسهر على مطابقة محاسبة الحزب مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
المادة 65: يعين الأمين الوطني المكلف بالمالية، بالتشاور مع الأمين الأول للفيدرالية، أمين خزينة الفيدرالية. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق النظام الداخلي.
المادة 66: ينتخب المجلس الوطني لجنة وطنية لمراقبة المالية تتكون من خمسة أعضاء لعهدة سنتين. تمارس هذه اللجنة رقابتها على المستوى الوطني وتعد تقرير كل ستة أشهر للأمين الأول الذي يقدمه للمجلس الوطني، وترسل نسخة منه للهيئة الرئاسية.
المادة 67: تسليم المهام إلزامي في نهاية أي مهام في كل مستويات المسؤولية.
المادة 68: في حالة الحل الإرادي للحزب، تنتقل كل أملاكه العقارية والمنقولة لجمعيات المعاقين والأمراض المزمنة.
سابعا: الوساطة وتسوية النزاعات
المادة 69: تختص الهيئات التنفيذية المعنية بأخطاء الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 70: تؤسس على مستوى كل فيدرالية لجنة فيدرالية للوساطة وتسوية النزاعات، متكونة من 7 أعضاء منتخبين من طرف المجلس الفيدرالي لعهدة سنتين، مكلفة بالوساطة وتسليط العقوبات بالنسبة للأخطاء من الدرجة الثالثة.
المادة 71: تؤسس لجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، متكونة من 11 عضو منتخبين من طرف المجلس الوطني، مكلفة بالوساطة وتسليط العقوبات بالنسبة للأخطاء من الدرجة الثالثة المقترفة من طرف أعضاء القيادة الوطنية والمجلس الوطني.
تعتبر اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات جهة طعن بالنسبة للأحكام الصادرة عن اللجان الفيدرالية للوساطة وتسوية النزاعات.
المادة 72: تفصل اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات في الأخطاء من الدرجة الثالثة المرتكبة من طرف مناضلي الفروع الخاصة.
المادة 73: يفصل المجلس الوطني، باقتراح من الهيئة الرئاسية، في إعادة انتخاب هيئات الفرع أو الفيدرالية في حالة ارتكاب أخطاء سياسية أو تأديبية جماعية.
المادة 74: يحدد النظام الداخلي الأخطاء ودرجاتها، العقوبات، والاجراءات المتبعة أمام هيئات الوساطة وتسوية النزاعات.
ثامنا: منتخبو جبهة القوى الاشتراكية
المادة 75: يحدد المجلس الوطني اجراءات وشروط وتدابير وضع قوائم الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
المادة 76: تبت الأمانة الوطنية في قبول كل قوائم الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
المادة 77: يجتمع كل منتخبو الحزب في ندوة وطنية دورية للنقاش والتقييم والنشاط. تعقد هذه الندوة ثلاثة مرات على الأقل خلال عهدة المنتخبين.
المادة 78: لا يمكن لعضو في هيئة تنفيذية لبلدية يترأسها الحزب أو عضو مكتب مجلس شعبي ولائي يترأسه الحزب أن يتولى مهمة تنفيذية على مستوى الفرع أو الفيدرالية.
المادة 79: يدفع المنتخبون مساهمة مالية بعنوان ممارستهم لعهدتهم. يحدد المجلس الوطني نسبة هذه المساهمات.
المادة 80: ينتخب مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية في مؤتمر وطني استثنائي.
المادة 81: لا يمكن لمنتخبي الحزب تنظيم أنشطة تحت رعاية الإدارة دون ترخيص من الأمانة الوطنية.
تاسعا: أحكام خاصة
المادة 82: تنشأ تجمعات تعمل كإطار لنشاطات مناضلي 63، النساء، الشباب، والنقابيين. يحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم هذه التجمعات.
المادة 83: يجب أن تحظى البيانات الرسمية لهياكل الحزب و المنتخبين وكل ممثلي الحزب الموجهة للإعلام، وكذا الندوات الصحفية والمشاركة في التظاهرات الوطنية، لموافقة الأمين الأول.
المادة 84: يكلف الأمين الأول بإدارة تحرير الصحيفة التي تعبر عن لسان حال الحزب.
المادة 85: يعين الأمين الأول، بعد استشارة الهيئة الرئاسية تمثيلية دبلوماسية للحزب.
المادة 86: تؤسس في الحزب مدرسة للتكوين السياسي “علي مسيلي”. يحدد المجلس الوطني تنظيم وطريقة عمل هذه المدرسة.
تدابير ملحقة
تدابير انتخاب اعضاء المجلس الوطني:
تحدد تشكيلة وتدابير انتخاب المجلس الوطني الذي سينبثق عن المؤتمر الخامس على النحو الآتي:
تمثل كل فيديرالية بنسبة 15 في المائة (عوض 12 في المائة المقررة في المؤتمر الرابع) من العدد الاجمالي للمؤتمرين عن كل فيدرالية. يرفع العدد العشري إلى العدد الصحيح إذا كان مساويا أو يفوق 0.50.
يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في اقتراع بقائمة مفتوحة لكل فيدرالية بالأغلبية البسيطة.
في حالة تساوي الأصوات يعد فائزا حسب المعايير بالترتيب التالي: المرأة تقدم على الرجل ثم الأصغر سنا.